المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۴۴ وارد کنید
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وأسبغ الكفن 1 سبع قطع، ثم خمس، ثم ثلاث. وقد بينا أن الواجب واحدة.
وتعد معه جريدتان 2 من جرائد النخل رطبتان، طولهما قدر عظم الذراع، فإن تعذر النخل فمن الخلاف. فإن لم يوجد فمن السدر، فإن لم يوجد، فما وجد من الشجر، فإن لم يوجد فلا حرج.
ثم يقطع الكفن بغير حديد، ولا يقرب ببخور ولا نار. ثم يبسطه على شئ طاهر يضع الحبرة أو اللفافة، وينثر عليها ذريرة 3. ثم ينشر اللفافة الأخرى، وينثر عليها ذريرة. ثم يضع القميص وينثر عليه ذريرة. ويكثر منها. ثم يلفها، ويكتب على اللفافة والحبرة والقميص والجريدتين:
" فلان بن فلان، يشهد أن لا إله إلا الله " بالتربة أو بإصبعه لا غير. ثم يرفعه على ساجة موجها إلى القبلة - كما وجه عند الموت - ثم ينزع قميصه بأن يفتق جيبه ويحنط إلى سرته، ويترك على عورته ساترا. ثم يبدأ بتليين أصابعه برفق، فإن تصعب تركها. ثم يضرب السدر في شئ حديد في إجانة أو غيرها بعد أن يكون طاهرا بماء كثير حتى تظهر رغوته. فإذا اجتمعت أخذها فطرحها في إناء نظيف. ثم يأخذ خرقة نظيفة فليلف بها يده اليسرى، من الزند إلى أطراف أصابعه. ويضع عليها شيئا من الأشنان، ويغسل بها مخرج النجو، والآخر: يصب عليه الماء حتى ينقيه، ثم يلف الخرقة ويغسل يديه بماء قراح.
صفحه ۴۸