235

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

ویرایشگر

السيد محسن الحسيني الأميني

ناشر

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

لكل واحد منهم حد في جنبه، فإن جاؤوا به مجتمعين حد حدا واحدا، وإن جاؤوا به متفرقين حد لكل واحد منهم حدا، وكذلك فيما يوجب التعزير.

ويجلد القاذف بثيابه، ولا تقبل شهادته حتى يتوب.

وكل من شهد بالزور، أو شهد وحده أو مع آخر أو مع اثنين بالزنا، أو تفرقت شهادتهم، أو اختلفوا في الرؤية لذلك: فعليهم جلد ثمانين.

ذكر حد شرب المسكر والفقاع:

حد من شرب قليل الفقاع أو المسكر أو كثيرهما: ثمانون جلدة إذا شهد عليه بذلك عدلان. ومن أكل طعاما صنع بشئ من المسكر جلد ثمانين أيضا.

فأما من باع المسكر فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل.

ويجلد أهل الذمة في شرب المسكر كحد المسلم. ولا يحد الشراب على السكر ويجلدون عراة على ظهورهم وكتوفهم.

ذكر ما هو دون الثمانين:

وهو: حد القيادة.

يجلد القواد خمسا وسبعين سوطا. ثم هو على ضربين: رجل وامرأة.

فالرجل يحلق رأسه مع الجلد ويشهر، والمرأة تجلد حسب.

ثم لا يخلو: إما أن يعودوا أو لا يعودوا، فإن عادوا، نفوا عن المصر بعد فعل ما استحقوه.

صفحه ۲۵۹