المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۴۴ وارد کنید
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
أحدهما: يكون حملها تاما كاملا فتقتل بقتلها.
والآخر: أن لا يكون كذلك.
فغير التام الكامل عليها ديته، فإن كان ذكرا فذكرا وإن كان أنثى فأنثى.
فإن مات في جوفها ولم يعلم ما هو، فديته عليها نصفين: نصف دية الرجال ونصف دية الإناث.
وإذا ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينارا، وإن ألقت علقة فعليه أربعون دينارا، وإن ألقت مضغة فستون دينارا، وإن ألقت عظما فثمانون دينارا، وإن ألقت جنينا قبل أن تلج الروح فيه فمائة دينار. وفي قطع جوارحه بحسب ديته.
وفي قطع رأس الميت مائة دينار. وفي قطع جوارحه بحسابه.
فإن شربت المرأة دواء فألقت جنينها لزمها ما ذكرناه. فإن ألقت ما ولج فيه الروح فعليها دية كاملة.
ومن أفزع رجلا يجامع زوجته فعزل عنها فعليه عشرة دنانير.
وفي جنين الأمة إذا ألقته عشر قيمتها، وكذلك في جنين البهيمة، وبحساب ذلك ما يلقيانه من النطفة والعلقة والمضغة والعظم.
ذكر الجناية على البهائم:
البهائم على ضربين: بهيمة لا تدخل تحت ملك المسلم، وهو:
الخنزير والدب والقرد.
وبهيمة تدخل تحت الملك، وهو: ما عدا ما ذكرناه.
وهذا الضرب على ضربين:
أحدهما: لا يقع عليه ذكاة، وهو مما لا يحل أكله.
صفحه ۲۴۴