المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۴۴ وارد کنید
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
بالذي هو من قبله ويتعلق الآخر بالآخر فيهلكون كلهم، فعلى الأول ثلث الدية وعلى الثاني ثلث الدية، وعلى الثالث ثلث الدية، وعلى الرابع الدية الكاملة.
فإن كان القتل خطأ شبيه العمد فلا قود عليه، وفيه الدية: مائة من الإبل منها ثلاث وثلاثون حقه، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل. والغنم على هذه الأسنان. والبقر كأسنان الإبل في قتل العمد.
وأما قتل الخطأ المحض فلا قود فيه - أيضا - وفيه الدية، لمن كان من أهل الإبل ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر.
وبينهما فرق آخر وهو: أن دية الخطأ المحض تستأدى في ثلاث سنين، ودية شبيه العمد في سنتين، ودية الخطأ ترجع العاقلة بها على مال القاتل.
واعلم: أن ما يلحق بقتل الخطأ على ضربين:
قتيل لا يعرف قاتله. وهو على ضربين:
قتيل الزحام.
والقتيل الموجود بين القرى.
ومن وجد مقتولا في أرض فعلى أربعة أضرب:
منهم: من يكون بين القريتين، وهو إلى إحداهما أقرب، فديته عليها.
ومنهم: من يكون بينه وبين القريتين قدر متساو فديته عليهما.
ومنهم: من يوجد في قبيلة أو دار قوم فديته عليهم.
ومنهم: من يكون مقطعا كل قطعة منه في موضع فديته على من وجد
صفحه ۲۴۱