المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
إذا سئل، إلا أن تكون شهادته تبطل حقا قد علمه فيما بينه وبين الله تعالى.
ولا يجوز له أن يمتنع من تحمل الشهادة إلا أن يضر بالدين أو بأحد من المؤمنين.
فإن نسي الشهادة أو شك فيها فلا يقيمها. وإذا أحضروا كتابا فيه خطه فلا يشهد إلا مع الذكر، اللهم إلا أن يقيم معه عدل آخر الشهادة، فيجوز له حينئذ أن يشهد معه.
والشهادة على شهادة العدول: تحسب كل شهادتين بواحدة. وليعين أنه شهد على شهادة غيره.
فأما كيفية سماع البينات:
يفرق الحاكم بين الشهود، ويسمع قول كل واحد منهم على انفراده، ويأمر بكتبه، وينظر في كتبه كي لا يغلط. ثم يقيم الشاهد الأول، ويحضر الثاني فيفعل معه مثل ذلك، ويكتب الدعوى ثم يقابل بين الدعوى وشهادة الشهود، فإن اتفقت الدعوى والشهادة أنفذ الحكم، وإن اختلفا أبط الشهادة.
ومتى تلعثم 1 الشاهد أو تتعتع 2 فلا يسدده الحاكم ولا يلقنه، فإن استقامت الشهادة وإلا أبطلها.
استقامت الشهادة وإلا أبطلها.
ويسأل عمن شهد عنده، وهو أين يستخبر أمره من جيرانه ومعارفه، فإن زكاه أمضى شهادته وإلا أبطلها. ولا يحكم بها إلا بعد التعرف. وإذا
صفحه ۲۳۵