المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
ویرایشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۴۴ وارد کنید
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
ویرایشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
يرد على الأم مع الأب والأخوة من الأب والأم أو الأب، بل يحجبونها عند الرد أيضا، كما يحجبونها عن الأصل.
ذكر إبطال العول:
لا يجوز أن يجعل الله تعالى في مال مالا يفي به، لحكمته تعالى. فإذا اجتمع في فريضة من له سهام مسماة ولم يف المال، فإن السهام إنما اجتمعت بالذكر دون الحكم ويعمل فيها بأن يبدأ بمن له سهم مذكور قد حط من له فرض إلى فرض فيعطى حقه، والباقي لمن بقي.
مثاله: والدان وزوج وثلاث بنات، ليس في شئ واحد سدسان وربع وثلثان. ومعلوم أن الأبوين قد حطا بعد الأعلى إلى الأدون ، وكذلك الزوج، والباقي للبنين والبنات، لأنهما لم يسم لهما فرضان، أعلى وأدون.
ذكر ترتيب ذوي الأنساب:
أصل النسب: الأبوان والولد، فلا يرث معهم من يتقرب بهم، وقد مضى بيان ذلك، وقلنا: أن الولد يمنع من يتقرب به ومن يجري مجراه من إخوته وأخواته. ويمنع أيضا من يتقرب بالأبوين، فإن الأبوين لا يمنعان إلا من هو يتقرب بهما أو بأحدهما.
وإن ولد الولد - وإن سفل - يقوم مع الأبوين مقام الولد إذا فقد الولد.
ثم يلي الأبوين والولد وولده لولده - وإن سفل - من كان عنه الأبوان، وهم: الجدان والجدتان، ومن كان غير الأبوين، وهم: الأخوة والأخوات.
وحكمهم مع من يتقرب بهم كحكم الأبوين في المنع من الإرث.
صفحه ۲۲۹