المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Sallar al-Daylami d. 463 AH
194

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

پژوهشگر

السيد محسن الحسيني الأميني

ناشر

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

المواريث على ضربين: نسب وسبب.

والنسب على ضربين، أحدهما: أبوا الموروث ومن يتقرب بهما، والآخر: ولده وولد ولده وإن سفل.

والسبب على ضربين نكاح وولاء.

فالإرث بالنكاح يثبت مع كل نسب والإرث بالولاء لا يثبت إلا مع فقد كل نسب.

والموانع من الإرث: الكفر، والرق، وقتل الوارث من كان يرثه لولا القتل عمدا على وجه الظلم.

ولا يمنع الأبوين والولد والزوج والزوجات من أصل الإرث مانع.

ثم هم على ثلاثة أضرب:

الأول، الولد: يمنع من يتقرب به - ومن يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته - من أصل الإرث. ويمنع من يتقرب بالأبوين من أصل الإرث أيضا. ويمنع الأبوين عما زاد على السدس، إلا على سبيل الرد مع البنت والبنات. ويسقط نصف سهم الزوج والزوجة.

والأبوان: يمنعان من يتقرب بهما أو بأحدهما، ولا يتعدى منهما

صفحه ۲۱۷