المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۴۴ وارد کنید
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
مكروها.
ذكر أحكام الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات:
الضمان على ضربين: ملي وغير ملي، فمن ضمن حقا له مليا فليس له الرجوع على المضمون عنه.
وغير الملي على ضربين:
أحدهما: لم يعلم ذلك من حالة المضمن، والآخر علم حاله.
فمن كان غير ملي ولم يعلم ذلك في حالة المضمن، جاز له الرجوع على المضمون عنه. وإن علم حاله فليس له الرجوع.
وضمان المجهول ينعقد كضمان المعلوم، وهو أن يقول: قد ضمنته على ما عليه، فيثبت ضمانه على ما تقوم به حجة، لا على ما ثبت في دفتر وحساب.
والضمان يفتقر إلى إيجاب وقبول.
أما الكفالة، فعلى ضربين: أحدهما: كفالة اقتضاها عقد، والآخر:
كفالة قهر.
فأما التي بالعقد، فإن تكفل برجل بوجهه إلى أجل معلوم. فإن جاء الأجل ولم يأت به بنفسه، حبسه ليجئ به أو يخرج مما عليه.
وأما التي بالقهر فعلى ضربين:
أحدهما: أن يخلي غريما من يد مطالبه، أو قاتلا من يد أولياء الدم.
فإن كان غريما فحكم المخلي له حكم الكفيل المتبرع. وإذا كان قاتلا وجب على من خلاه الدية أو تسليم القاتل.
وأما الحوالة: فعلى ضربين: أحدهما أن يكون قد أخذ المحال
صفحه ۲۰۳