المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۴۴ وارد کنید
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وإن قال: " على قومي " كان لجماعة أهل لغته.
وإن قال: " لعشيرتي " كان لمن هو أقرب إليه في نسبه.
وإن أطلقه ولم يذكر ما يصنع فيه بعد انقراض من وقف عليه، كان - إذا انقرضوا - ميراثا لأقرب الناس إليه.
ولا يجوز الوقف على من لم يوجد إلا بعد تعليقه بالوجود.
وللانسان أن يتصدق بسكنى داره مدة حياة المتصدق عليه. فإذا مات رجعت إلى المالك.
وإن جعل فرسه حبسا في سبيل الله، وغلامه في خدمة البيت الحرام ويعين في حمل ما يعين الحاج، ففيه فضل كثير.
ولا يجوز خروج شئ من ذلك مما حده ما دام حيا صحيحا.
ذكر أحكام الهبة:
الهبة على ضربين: هبة لذوي الرحم، وهبة للأجنبي.
وهبة ذوي الأرحام على ضربين: مقبوضة، وغير مقبوضة.
فالمقبوضة لا يجوز الرجوع فيها.
وهي على ضربين: مقبوض بيد الموهوب له، ومقبوض بيد وليه إذا كان صغيرا.
وكلاهما لا يجوز الرجوع فيه، وغير المقبوض يجوز الرجوع فيه.
والهبة للأجنبي على ضربين: هبة ما يستهلك، وهبة غيره.
فما كان مما يستهلك كالمواكيل فلا رجوع فيه.
وما لم يكن من ذلك فعلى ضربين: معوض عنه وغير معوض عنه. فما عوض عنه لا يجوز الرجوع فيه. وما لم يعوض عنه فله الرجوع، وإن كان
صفحه ۲۰۲