المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۴۴ وارد کنید
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
أدى. فإن وهب له ما يبقى عليه - وقد عجز - فله ثواب جزيل، وإلا أخذ من بيت المال.
ويجلد في الزنا بحسب ما تحرر منه جلد الحر، والباقي جلد العبيد.
ويورث إن مات وله ولد بحسب ما تحرر منه أيضا.
ذكر أحكام الديون:
القرض أفضل من الصدقة. وهو يفتقر إلى إيجاب وقبول. ويلزم المقترض أن يعزم على الأداء إذا تسهل له. فإن أدى مثل ما استدان، جاز. وإن أدى قيمته مع التراضي فجائز.
ولا يجوز للمدين أن يطالب المقترض مع الاملاق، فإن طالبه في حال الشدة لم يحرم.
ذكر أحكام الرهون:
لا يصح الارتهان إلا بالقبض، والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن. فلو رهن دارا غير مسكونة أو أرضا غير مزروعة، فليس لأحدهما أن يغير ذلك إلا بأن يتراضيا به. ومتى باع الراهن الرهن، أو أعتقه إن كان عبدا، أو دبره واستخدمه، أو أراد وطئها - إن كانت أمة - لم يجز له شئ من ذلك، وهو باطل.
وهلاك الرهن من غير تفريط من المرتهن، لا ضمان عليه فيه.
وبالتفريط يلزمه الضمان.
فإن اختلفا في قيمة الرهن وعدما البينة، فالقول قول صاحب الرهن مع يمينه. ويقوم بقيمته يوم هلاكه.
صفحه ۱۹۶