المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۴۴ وارد کنید
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
في الأرش، فإن اختلفوا عمل على الأوسط من أقوالهم.
وإن كان المتاع جملة، فظهر في بعضه عيب، فللمبتاع رد الكل أو أخذ الأرش، وليس له رد المعيب وحده.
وإن كان قد أحدث في المبيع حدثا فليس له الرد، وإنما له الأرش - سواء علم بالعيب قبل الأحداث أو بعده - وإنما يرد أو يأخذ الأرش بما يحدث من العيوب قبل عقد البيع. وعلى هذا لو ابتاع أمة فوجد بها عيبا بعد أن وطأها فله الأرش دون الرد، إلا أن تكون حبلى فيردها على كل حال، ويرد معها نصف عشر قيمتها.
ذكر بيع المرابحة:
وهو أن يقول: " أبيعك هذا بربح العشرة واحدا أو أكثر بالنسيئة " وهذا لا يصح. فأما إذا قال: " ثمنه كذا وأربح فيه كذا " فهو جائز.
ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع:
فأوله: بيع الحيوان: كل حيوان بيع فالشرط فيه ثلاثة أيام، على ما ذكرناه أولا بالرسم الشرعي، شرط أو لم يشرط 1.
وقد بينا أنه متى هلك في هذه المدة فهو من مال البائع، إلا أن يكون المبتاع أحدث فيه حدثا يؤذن بالرضا.
ونقول: إن ما يبتاع من المماليك، لا يخلو أن يكون ذا رحم من المبتاع أو أجنبيا.
فإن كان ذا رحم، فلا يخلو أن يكون أحد أبويه أو ولده أو أخته أو
صفحه ۱۷۷