المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۴۴ وارد کنید
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
بالرضا.
وإن مات المبتاع في هذه المدة، قام ورثته مقامه في الشرط.
والثاني في الحيوان: فإنه يلزم الخيار للمشتري ثلاثة أيام وإن لم يشترط. فإن شرط ما زاد، فهو له.
ونفقة الأمة في مدة استبرائها من مال البائع. فإن هلكت في هذه المدة فهي من مال البائع.
ذكر البيع بالصفة:
البيع بالوصف على ضربين: أحدهما يصح، والآخر لا يصح.
فأما الأول: فهو أن ينعت للمبتاع شيئا غير مشاهد، موجودا كان في الوقت أو غير موجود، فيبتاعه بالوصف، فالبيع مراعى، فإن وجده على الوصف، وإلا كان له رده.
أما الثاني: أن يوصف بأن يكون من الحنطة التي من أرض كذا، والتمر من نخلة كذا، أو الثوب من غزل كذا، فلا يصح. ولا ضمان على البائع في تعيينه، بل إن قال: حنطة صريبة نقية، أو قفيز من سمسم، ومائة رطل من التمر، فهذا صحيح.
وعدم الوصف في غير المشاهد أو تعيين أصله مع الصفة، يبطل البيع.
ذكر البيع بالنسيئة:
البيع بالنسيئة جائز، كما يجوز بالنقد. وهو على ضربين: معلق بالأجل، وغير معلق.
صفحه ۱۷۵