المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۴۴ وارد کنید
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ذكر النفقات:
النفقة الواجبة: الاطعام والكسوة والمسكن على قدر الزوجة وحال الزوج بالعدل والاخدام. على أن الواجب من النفقة بحسب سد الخلة، فما زاد فندب ما لم يبلغ حد الاسراف.
وإنما تجب النفقة: إذا مكنت المرأة من نفسها فإن امتنعت فلا فلا نفقة لها.
ومن ذلك: الولادة والعقيقة.
ويجب أن ينفق عليها عند الولادة وعلى ولدها. فإذا جاء المخاض لم يتول أمرها إلا النساء مع الامكان. فإذا وضعت حنكته القابلة بماء الفرات، فإن كان الماء مالحا خلطته بالعسل أو بشئ من التربة. ثم يوذن في أذنه، ويقيم في الأخرى.
وفي اليوم السابع يثقب أذنه، ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة. ويختن في السابع، ويعق عنه بشاة، وتعطى منها القابلة الرجل والورك، ويتصدق بالباقي، أو يطبخ ويدعى عليه قوم من المؤمنين، فإنه أفضل، ويعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى.
واعلم، أنه لا يجب أن ينفق إلا على ولده ومن يربيه.
وقد رسم: أن كل مولود على فراشه لستة أشهر منذ يوم دخل بها، فهو ولده. وإن اختل شئ من ذلك فليس بولده 1. فإن اختلفا في زمان الحمل أو في شئ يؤدي إلى نفي الولد، لاعنها. وإن أقر به مختارا مع اختلال الشروط لحق به.
وأقل الحمل ستة أشهر، والأكثر تسعة أشهر، وقيل عشرة أشهر 2.
ولا فرق بين أن يعزل عنها أو لا يعزل - في لحوق الأولاد به منها -.
صفحه ۱۵۶