المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۴۴ وارد کنید
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فيه الزكاة ثلاثة وعشرون نصابا.
في الإبل: اثنا عشر نصابا: من خمس إلى عشرة، إلى خمس عشرة، إلى عشرين، إلى خمسة وعشرين، إلى ست وعشرين، إلى ست وثلاثين، إلى ست وأربعين، إلى إحدى وستين، إلى ست وسبعين، إلى إحدى وتسعين، إلى مائة وإحدى وعشرين.
وفي البقر نصابان أولهما ثلاثون إلى أربعون.
وفي الغنم: أربعة أنصاب أولها: أربعون، إلى مائة وإحدى وعشرين، إلى مائتين وواحدة، إلى ثلاثمائة وواحدة.
وفي الذهب: نصابان: من عشرين إلى أربعة وعشرين.
وفي الفضة: نصابان: من مائتين إلى مائتين وأربعين.
وفي الباقي من التسعة كله: نصاب واحد، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا.
ذكر الصفة التي إذا حصلت وجبت الزكاة:
وهي على ثلاثة أضرب:
أحدها: السوم، والثاني: التأنيث، وكلاهما يعتبر في النعم. ولا تجب في المعلوفة زكاة، ولا في الذكورة، بالغا ما بلغت.
فأما الثالث فإنما يعتبر في الذهب والفضة، وهي أن تكون دراهم منقوشة ودنانير مضروبة، وتكون في اليد، غير قرض ولا تجارة، ولا بحيث لا يقدر عليها.
صفحه ۱۲۹