المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۴۴ وارد کنید
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ومن قتل زنبورا، تصدق بتمرة، وإن كثر تصدق بمد من تمر.
ومن قتل جرادة، فعليه كف من طعام.
ومن قتل قملة أو رمى بها من جسده، فعليه كف من طعام.
ولمن أسقط بفعله شيئا من شعره، فعليه كف من طعام.
ومن نتف ريش طائر من طيور الحرم. تصدق على مسكين باليد التي نتف بها.
ومن قتل حمامة، فليشتري بثمنها علفا لحمام الحرم.
ومن رأى ما جرحه حيا سويا، فعليه صدقة.
ومن فقأ عين الصيد أو كسر قرنه، تصدق بصدقة.
والثالثة: ما فيه الفراق المؤبد وغير المؤبد.
وهو المحرم إذا عقد على امرأة - وهو عالم بتحريم ذلك - فرق بينهما، ولم يحل له أبدا، وإن كان غير عالم بذلك: فرق بينهما لبطلان العقد، وله أن يستأنف إذا أحل.
وليس في هذا القسم غير هذا.
والرابعة: ما يجب فيه ورق 1.
في الحمامة درهم، وفي فراخها - في كل فرخ نصف درهم، وفي بيضها ربع درهم - في كل بيضة.
ولا شئ في غير هذا، إلا أثمان ما تجب فيه الكفارات، إذا لم توجد.
والخامس: وهو ما عدا ذلك، ففيه الاستغفار، كفارة لمن نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى أو أمذى، ومن أكل من يد امرأته شيئا، ومن جادل مرة أو مرتين صادقا، ومن لا يقدر على الابدال، ومن لبس ثوبا لا يحل له
صفحه ۱۲۲