المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۴۴ وارد کنید
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
مغفورا ".
ذكر الذبح.
وإذا اشترى هديه فليكن إناثا من البدن أو البقر، فإن لم يجد ففحلا من الضأن، فإن لم يجد فتيسا من المعز، ولا يجزي إلا الثني من الإبل، وهو:
الذي له خمس سنين وقد دخل في السادسة. ومن البقر والمعز، الثني وهو: ما دخل في السنة الثانية. ومن الضأن، الجذع لسنته.
وتجزي بقرة عن خمسة نفر، والإبل تجزي عن سبعة وعن سبعين نفرا. ثم ليوجه الذبيحة، وليقل ما أمر، ثم يمر الشفرة. فإن لم يحسن الذبح ذبح عنه، ويترك يده مع يد الذابح فإذا ذبح فليستقبل القبلة، وليحمد الله، وليصل على النبي صلى الله عليه وآله، وعلى آله.
ثم يحلق رأسه بعد الذبح، وليقل ما رسم 1.
ثم ليتوجه إلى مكة، وليزر البيت، ولا يؤخر الزيارة عن يوم النحر، فإن شغل - فأخره إلى الغد - فلا حرج.
ولا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة عن ثاني النحر، فإما القارن والمفرد - فإن أخرا ذلك عن الثاني - فلا جناح 2.
فإذا أتى مكة: فليقم على باب المسجد، وليقل ما رسم 3. ثم ليأت الحجر الأسود ويقبله ويستلمه ويكبر. ثم ليطف بالبيت سبعة أشواط.
وليصل ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم عليه السلام كما تقدم. ثم يرجع
صفحه ۱۱۳