95

منثور در قواعد فقهی

المنثور في القواعد الفقهية

ویرایشگر

تيسير فائق أحمد محمود

ناشر

وزارة الأوقاف الكويتية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

قواعد فقه
ظَهَرَ لِلْمُكَاتَبِ مَالٌ فَيَرُدُّ عَجْزَهُ وَيَعْتِقُ وَالسَّيِّدُ يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ انْتَهَى.
(وَمِنْهَا) إذَا عَجَّلَ زَكَاةَ الْحَيَوَانِ ثُمَّ اقْتَضَى الْحَالُ الرُّجُوعَ فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْمُنْفِقُ بِمَا أَنْفَقَهُ لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ وَقَالَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ فِي (شَرْحِ الْوَسِيطِ) يَنْبَغِي بِنَاؤُهُ عَلَى أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ فِي الزَّوَائِدِ الْمُتَّصِلَةِ فَإِنْ جَوَّزْنَاهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ النَّفَقَةِ وَإِلَّا فَلَا.
(وَمِنْهَا) اللُّقَطَةُ إذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا الْمُلْتَقِطُ بَعْدَ التَّمَلُّكِ حُكْمُهَا حُكْمُ الْقَرْضِ فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا يُلْحِقُ قَالَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ أَيْضًا.
[إرَاقَةُ الدَّمِ الْوَاجِبَةُ بِسَبَبِ النُّسُكِ تَتَعَيَّنُ بِالْحَرَمِ إلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ]
وَهُوَ دَمُ الْإِحْصَارِ فَإِنَّ مَحَلَّهُ مَحَلُّ الْحَصْرِ.
[الْأَسْبَابُ الْمُطْلَقَةُ أَحْكَامُهَا تَتَعَقَّبُهَا]
وَلَا تَسْقُطُ بِالْإِسْقَاطِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ:

1 / 159