92

Al-Manaah al-Aliyah fi Bayan al-Sunan al-Yawmiyah

المنح العلية في بيان السنن اليومية

ناشر

مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الثالثة والعشرون

سال انتشار

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

محل انتشار

السعودية

ژانرها

ثالثًا: وقت الضُّحى يُسَنُّ في وقت الضحى أن يُصلِّي العبد صلاة (الضحى)، قال أبو هريرة ﵁: «أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ صيامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» (^١). واختلف العلماء ﵏ في سُنيَّة صلاة الضُّحى على أقوال: القول الأول: أنَّ صلاة الضحى تُسَنّ غِبًَّا -أي تُفعَل في بعض الأحيان-. واستدلوا بِ: حديث أبي سعيد ﵁: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا يَدَعُهَا، وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّيهَا» (^٢)، وهو ضعيف؛ لأنَّ في إسناده: عطيَّة بن سعيد العوفي. قال عنه الدارقطني: «مضطرب الحديث»، وقال الذهبي: «مجمع على ضعفه» (^٣). القول الثاني: أنَّها ليست بمشروعة، بل بدعة. واستدلوا بِ: حديث عائشة ﵂ قالت: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا» (^٤)، وجاء عند البخاري أيضًا عن

(^١) رواه البخاري برقم (١٩٨١)، ومسلم برقم (٧٢١). (^٢) رواه أحمد برقم (١١١٥٥)، والترمذي برقم (٤٧٧). (^٣) العلل للدارقطني (٤/ ٦)، والمغني في الضعفاء للذهبي (٢/ ٤٣٦). (^٤) رواه البخاري (١١٧٧).

1 / 99