على الفور، ويستحب أن يرد على المبلِّغ، كما أخرج النَّسَائي عن رجل من بني تميم أنه بلَّغ النَّبيَّ ﷺ سلام أبيه، فقال له: «عَلَيْكَ، وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ»، وقد تقدَّم في المناقب أن خديجة ﵂ لمَّا بلَّغها النبي ﷺ عن جبريل ﵇ سلام الله تعالى عليها، قالت: «إِنَّ الله هُوَ السَّلامُ، وَمِنْهُ السَّلامُ وَعَلَى جِبْرِيلَ السَّلامُ»، ولم أرَ في شيء من طرق حديث عائشة ﵂ أنها ردَّت على النَّبيِّ ﷺ، فدلّ على أنه غير واجب» (^١).
٩) السَّلام عند دخول المجلس، وعند مفارقته أيضًا.
يُسَنُّ لمن أراد أن يقوم من المجلس، ويفارقه أن يُسلِّم عليهم قبل أن يفارقهم، كما سلَّم حين قَدِم عليهم.
لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رَسولُ الله ﷺ: «إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى المَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، فلَيْسَتِ الأولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ» (^٢).
١٠) تُسَنُّ المصافحة مع السَّلام عند اللُّقيا.
وعلى هذا عمل الصحابة ﵃، دلَّ عليه: حديث قَتادةَ ﵁ قال: «قُلْتُ لِأَنَسٍ: أَكَانَتْ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ» (^٣).
١١) يُسَنُّ التبسّم، وطلاقة الوجه عند اللقاء.
لحديث أَبِي ذَرّ ﵁ قال: قال لي النَّبيُّ ﷺ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شيئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ» (^٤)، وعند الترمذي من
(^١) الفتح، حديث (٦٢٥٣)، باب: إذا قال: فلانٌ يُقرئك السلام.
(^٢) رواه أحمد برقم (٩٦٦٤)، وأبو داود برقم (٥٢٠٨)، والترمذي برقم (٢٧٠٦)، وصححه الألباني (صحيح الجامع ١/ ١٣٢).
(^٣) رواه البخاري برقم (٦٢٦٣).
(^٤) رواه مسلم برقم (٢٦٢٦).