52

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

ناشر

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شماره نسخه

الثانية

ژانرها

فقه حنبلی

ولا يلبس المخيط، ولا يغطى رأسه، ولا يطيب.

والشهيد لا يغسل إلا [ أن ] يكون جنباً، بل ينزع عنه السلاح والجلود ويزمل في ثيابه.

ومن قتل مظلوماً، ألحق بالشهداء (في إحدى الروايتين).

وإذا تعذر النسل يعمه.

ويكفن في ثلاث لفائف بيض يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرها. ثم يوضع عليها مستلقياً، ويجعل الحنوط فيما بينها. ويجعل منه في قطن يسد به منافذه، ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان يجمع أليتيه ومثانته. وإن طيب جميع بدنه، كان حسناً. ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن. ويرد طرفه الآخر فوقه. ثم الثانية والثالثة كذلك. ويجعل ما عند رأسه أفضل مما عند رجليه فيعقده. وتحل العقد في القبر. ولا يخرق الكفن.

وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين.

والواجب في الكفن ثوب واحد يستر.

40