Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شماره نسخه
الثانية
ژانرها
فقه حنبلی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزی d. 597 / 1200المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شماره نسخه
الثانية
ژانرها
الأوقات المنهى عن الصلاة فيها : من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، وعند قيامها إلى أن تزول، وبعد العصر حتى تغرب. ويجوز قضاء الفرائض في كل وقت.
الجماعة واجبة على الرجال في المكتوبات، وليست شرطاً. ولا يشترط حضور المسجد في الصحيح. ويشرع الاجتماع في مسجد واحد إن كان في ثغر، لأنه أهيب. وإن لم يكن ثغر فالأفضل ما كان أكثره جمعاً. وإن صلى في مسجد ثم حضر إمامه ليصلي، استحب له الإعادة معه إلا المغرب. ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. ومن أدرك الركوع أدرك الركعة. ومن أدرك مع الإمام بعض الصلاة، فالفائت أولها يستفتح لقضائه ويقرأ السورة. وتجزى قراءة الإمام عن المأموم. ويستحب له أن ينصت في صلاة الجهر ويقرأ في سكنات الإمام وما يسرّ به. وهل يستعيذ ويستفتح فيما يجهر فيه الإمام؟ على روايتين.
وإن حدث بالإمام عذر كسبق حدث أو غيره، فله أن يستخلف أحد المأمومين (١) أو غيره فيتم الصلاة، وإن أقيمت
(١) في الأصل: ((المأموم)).
29