Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شماره نسخه
الثانية
ژانرها
فقه حنبلی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزی d. 597 AHالمذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شماره نسخه
الثانية
ژانرها
الحال، لم تبطل. فإن صلى في ثوب نجس أعاد. وإن كان ثوبًا من حرير أو مغصوبًا، لم يصح. فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها. فإن لم يكف جميع العورة، ستر الفرجين. فإن لم يكفهما معًا، ستر أحدهما. فإن عدم السترة بكل حال، صلى جالسًا وأومأ بالركوع والسجود. ويجوز أن يصلي قائمًا. وإذا قدر على السترة في أثناء الصلاة من غير عمل كثير، ستر وابتدأ. وتشرع صلاة الجماعة في حق العراة، ويقف الإمام وسطهم.
يكره أن يسدل ثوبه، وهو أن يلقي الثوب على كتفه مرسلًا، وأن يشتمل الصماء، وهو أن يضطبع بالثوب ليس عليه غيره. وعنه: يكره مطلقًا. ويكره ستر الوجه والتلثم، وثني الكم والشعر، وشد الوسط بما يضاهي الزنار، وإسبال اللباس على وجه الخيلاء، ولبس المصبوغ بالزعفران والمصفر للرجال. ويحرم لبس ما رقم فيه صورة حيوان، وكذلك الحرير وافتراشه للرجال إلا من ضرورة. فإن نسج معه غيره فالحكم للأغلب منهما، وإن استويا، فعلى وجهين. وإن لبسه لمرض أو حكة أو في حال الحرب أو ألبسه الصبي، ففيه روايتان. ويباح العلم (٢٢ - المذهب)
17