Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شماره نسخه
الثانية
ژانرها
فقه حنبلی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزی d. 597 AHالمذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شماره نسخه
الثانية
ژانرها
ويتيمم عند عدم الماء أو خوف الضرر باستعماله. ولا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد، فإن خالط التراب طاهر كالجص ونحوه فحكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات.
ولا يجوز أن يتيمم لفرض قبل وقته ولا لنفل في وقته. ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره.
وصفته: أن ينوي، ويسمي، ويضرب بيديه الأرض مفرجة الأصابع ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه، وكفيه براحتيه. وفي اشتراط الترتيب والموالاة، روايتان. وإذا نوى في التيمم لفريضة، استباحها وجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت. ويتنفل إلى أن يخرج وقتها.
ويبطل التيمم بمبطلات الوضوء ووجود الماء وخروج الوقت. فإن تيمم لابس خفين أو غيرها مما يجوز المسح عليه ثم خلعه، بطل تيممه.
10