المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
پژوهشگر
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۷۶۶ وارد کنید
المبسوط في فقه الإمامية
شیخ طوسی d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
پژوهشگر
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
الإمكان فإن لم يمكنه صلى إلى صدر السفينة.
* (فصل: فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس) * يجوز الصلاة في القطن والكتان وجميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات بشرطين:
أحدهما: أن يكون ملكا أو مباحا.
وثانيها : أن يكون خاليا من نجاسة، فإن كان مغصوبا لم يجز الصلاة فيها، و يجوز الصلاة في الشعر والوبر والصوف إذا كان مما يؤكل لحمه بالشرطين المتقدمتين و متى كان مما لا يؤكل لحمه لم تجز الصلاة فيه من أوبار الثعالب والأرانب وغيرهما وأما الخز إذا كان خالصا فلا بأس بالصلاة فيه، وإن كان مغشوشا بوبر الأرانب وغيرها مما لا يؤكل لحمه لم تجز الصلاة فيها، والإبريسم المحض لا يجوز لبسه، ولا يجوز الصلاة فيه ومتى كان سلاه أو لحمته قطنا أو كتانا أو خزا خالصا جاز لبسه، والصلاة فيه، وسواء كان القطن أو الكتان أو الخز مثله أو أكثر منه بعد أن يكون في نفس الثوب فأما إذا خيط بالقطن أو الكتان لم يزل التحريم عنه بحال، ولا فرق بين أن يلبسه الانسان منفردا أو يكون بطانة لقطن أو كتان أو ظهارة أو يلبسه بينهما فإنه لا تجوز الصلاة فيه، ولو كان على جيبه أو ذيله أو مواضع منه خروق مخيط كره الصلاة فيه، ويكون مجزية، وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى يجوز لبسه والصلاة فيه سواء كان مدبوغا أو لم يكن بالشرطين المقدمين.
وما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ذكي أو لم يذكى دبغ أو لم يدبغ، و يجوز استعماله ولبسه في غير الصلاة إذا ذكي ودبغ إلا الكلب والخنزير فإنهما لا يطهران بالذكاة والدباغ، وعلى هذا لا يجوز الصلاة في جلد الثعلب والأرنب و سائر السباع والسنور وغيرها مما لا يحل أكله مما نذكره فيما بعد، ورويت رخصة فأي جواز الصلاة في الفنك والسمور (2) والأصل ما قدمنا. فأما السنجاب و
صفحه ۸۲