المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
پژوهشگر
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۷۶۶ وارد کنید
المبسوط في فقه الإمامية
شیخ طوسی d. 460 / 1067المبسوط في فقه الإمامية
پژوهشگر
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
أولى لقوله تعالى " أما السفينة فكانت لمساكين " وهي تساوي جملة.
تحرم الصدقة على من يقدر على التكسب الذي يقوم بأوده وأود عياله.
إذا جاء رجل إلى الإمام أو الساعي، وذكر أنه لا مال له ولا كسب وسأله أن يعطيه شيئا من الزكاة فإن عرف الإمام صدقه أعطاه وإن عرف كذبه لم يعطه، وإن جهل حاله نظر فإن كان جلدا في الظاهر أعطاه، وقيل: إنه يحلف لأنه يدعي أمرا يخالف الظاهر وقيل: إنه لا يحلف وهو الأقوى.
وأما إذا كان ضعيفا في الظاهر فإنه يعطيه من الصدقة ولا يحلفه لأن الظاهر موافق لما يدعيه. فإن ادعى هذا السائل أنه يحتاج إلى الصدقة لأجل عياله فهل يقبل قوله قيل فيه قولان:
أحدهما: يقبل قوله بلا بينة.
والثاني: لا يقبل إلا ببينة لأنه لا يتعذر وهذا هو الأحوط. هذا فيمن لا يعرف له أصل مال فإذا عرف له أصل مال فادعى أنه محتاج لا يقبل قوله إلا ببينة لأن الأصل بقاء الملك [المال خ ل] وهكذا الحكم في العبد إذا ادعى أن سيده أعتقه أو كاتبه فإنه يستحق الصدقة فإنه لا يقبل ذلك إلا ببينة لأن الأصل بقاء الرق.
ويعتبر مع الفقر والمسكنة الإيمان والعدالة. فإن لم يكن مؤمنا أو كان فاسقا فإنه لا يستحق الزكاة.
والمخالف إذا أخرج زكاته. ثم استبصر كان عليه إعادة الزكاة لأنه أعطاها لغير مستحقها، ويجوز أن يعطي أطفال المؤمنين الزكاة، ولا يجوز أن يعطي الزكاة أطفال المشركين.
يجوز أن يعطي الزكاة لمن كان فقيرا ويستحيي من أخذه على وجه الصلة، و إن لم يعلم أنه من الزكاة المفروضة.
ومن أعطي زكاة ليفرقها وكان محتاجا جاز له أن يأخذ مثل ما يعطي غيره فإن عين له على أقوام لم يجز له أن يأخذ منها شيئا.
والعامل هو الذي يجبي الصدقة فإذا جباها استحق سهما منها ولا يستحق فيما
صفحه ۲۴۷