238

المبسوط في فقه الإمامية

المبسوط في فقه الإمامية

پژوهشگر

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

ناشر

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۳۸۷ ه.ق

محل انتشار

طهران

فأما ما يخرج منه بالغوص أو يؤخذ قفيا على رأس الماء فيه الخمس، والغلاة والأرباح يجب فيها الخمس بعد اخراج حق السلطان ومؤونة الرجل ومؤونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصار.

والكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد اخراج مؤنها ونفقاتها إن كانت يحتاج إلى ذلك، وإن لم يحتج إليه وبلغت الحد الذي ذكرناه كان فيه الخمس، وسنذكر كيفية قسمة الخمس في كتاب قسمة الفئ.

صفحه ۲۳۸