المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
پژوهشگر
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۷۶۶ وارد کنید
المبسوط في فقه الإمامية
شیخ طوسی d. 460 / 1067المبسوط في فقه الإمامية
پژوهشگر
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
فأما ما يخرج منه بالغوص أو يؤخذ قفيا على رأس الماء فيه الخمس، والغلاة والأرباح يجب فيها الخمس بعد اخراج حق السلطان ومؤونة الرجل ومؤونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصار.
والكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد اخراج مؤنها ونفقاتها إن كانت يحتاج إلى ذلك، وإن لم يحتج إليه وبلغت الحد الذي ذكرناه كان فيه الخمس، وسنذكر كيفية قسمة الخمس في كتاب قسمة الفئ.
صفحه ۲۳۸