اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۱ ه.ق
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۵۷ وارد کنید
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
شهید اول d. 786 AHاللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۱ ه.ق
ژانرها
مسائل: كل طواف ركن إلا طواف النساء، فيعود وجوبا مع المكنة ومع التعذر يستنيب، ولو نسي طواف النساء جازت الاستنابة اختيارا.
الثانية: يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد على الوقوف، وللمتمتع عند الضرورة، وطواف النساء لا يقدم لهما إلا لضرورة، وهو واجب في كل نسك على كل فاعل إلا في عمرة التمتع، وأوجبه فيها بعض الأصحاب، وهو متأخر عن السعي.
الثالثة: يحرم لبس البر طلة في الطواف، وقيل يختص بموضع تحريم ستر الرأس.
الرابعة: روي عن علي عليه السلام في امرأة نذرت الطواف على أربع أن عليها طوافين، وقيل يقتصر على المرأة ويبطل في الرجل، وقيل يبطل فيهما، والأقرب الصحة فيهما.
الخامسة: يستحب إكثار الطواف ما استطاع، وهو أفضل من الصلاة للوارد، وليكن ثلاثمأة وستين طوافا، فإن عجز جعلها أشواطا.
السادسة: القران مبطل في طواف الفريضة، ولا بأس به في النافلة وإن كان تركه أفضل.
القول في السعي والتقصير:
ومقدماته: استلام الحجر، والشرب من زمزم وصب مائها عليه،
صفحه ۶۱