28

لباب در جمع بین سنت و کتاب

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ویرایشگر

محمد فضل عبد العزيز المراد

ناشر

دار القلم والدار الشامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

دمشق وبيروت

ژانرها

فقه حنفی
الْوَجْه الثَّانِي: أَن حَدِيث مُسلم الَّذِي روينَاهُ فِي أول هَذَا الْبَاب (رَاوِيه) أَبُو هُرَيْرَة وإسلامه مُتَأَخّر، وَحَدِيث الْقلَّتَيْنِ رِوَايَة ابْن عمر وإسلامه مُتَقَدم، والمتأخر ينْسَخ الْمُتَقَدّم، فَإِن لم يكن النّسخ متحققا فَهُوَ مُحْتَمل فَكَانَ الْأَخْذ بحديثنا أحوط.
واستفدنا من حَدِيث الْقلَّتَيْنِ أَن سُؤْر سِبَاع الْبَهَائِم نجس لِأَنَّهُ ([ﷺ]) سُئِلَ عَن المَاء يكون فِي الفلاة وَمَا ينوبه من السبَاع وَالدَّوَاب، فَقَالَ: " إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الْخبث " فلولا أَن أسآرها نَجِسَة لما صَحَّ هَذَا الْجَواب بِذكر الْخبث.
(بَاب الْمَنِيّ نجس يجب غسله إِذا كَانَ رطبا ويكتفى بفركه إِذا كَانَ يَابسا)
مَالك: عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه، عَن يحيى بن عبد الرَّحْمَن بن حَاطِب، أَنه اعْتَمر مَعَ عمر بن الْخطاب فِي ركب فيهم عَمْرو بن الْعَاصِ، وَأَن عمر بن الْخطاب

1 / 64