لباب در جمع بین سنت و کتاب

Al-Khazraji Al-Manbiji d. 686 AH
160

لباب در جمع بین سنت و کتاب

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

پژوهشگر

محمد فضل عبد العزيز المراد

ناشر

دار القلم والدار الشامية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

دمشق وبيروت

ژانرها

فقه حنفی
(بَاب وَلَا يتَنَفَّل قبل صَلَاة الْمغرب لما فِيهِ من تَأْخِير الْمغرب) فَإِن قيل: روى البُخَارِيّ: وَغَيره، عَن أنس بن مَالك ﵁ قَالَ: " كَانَ الْمُؤَذّن إِذا أذن قَامَ نَاس من أَصْحَاب النَّبِي [ﷺ] يبتدرون السَّوَارِي، حَتَّى يخرج النَّبِي [ﷺ] وهم كَذَلِك يصلونَ رَكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب، وَلم يكن بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة شَيْء ". قيل لَهُ: قَالَ التِّرْمِذِيّ: " وَقد اخْتلف أَصْحَاب رَسُول الله [ﷺ] فِي الصَّلَاة قبل الْمغرب، فَلم ير بَعضهم الصَّلَاة قبل الْمغرب ". وَقَالَ ابْن الْعَرَبِيّ فِي شرح التِّرْمِذِيّ: " وَلم يَفْعَله أحد بعدهمْ وأظن (الَّذِي) منع مِنْهُ، الْمُبَادرَة إِلَى صَلَاة الْمغرب ". وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ: إِنَّهَا بِدعَة، وَقَالَ غَيره: صَلَاة الرَّكْعَتَيْنِ بعد غرُوب الشَّمْس كَانَ فِي أول الْإِسْلَام ليعرف بِهِ خُرُوج الْوَقْت الْمنْهِي عَنهُ، ثمَّ أمروا بعد ذَلِك بتعجيل الْمغرب. وروى أَبُو دَاوُد: عَن طَاوس قَالَ: سُئِلَ ابْن عمر ﵁ عَن الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب فَقَالَ: " مَا رَأَيْت أحدا على عهد رَسُول الله [ﷺ] يُصَلِّيهمَا ".

1 / 196