لباب در جمع بین سنت و کتاب

Al-Khazraji Al-Manbiji d. 686 AH
124

لباب در جمع بین سنت و کتاب

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

پژوهشگر

محمد فضل عبد العزيز المراد

ناشر

دار القلم والدار الشامية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

دمشق وبيروت

ژانرها

فقه حنفی
وَيُؤَيّد هَذَا الحَدِيث الصَّحِيح وَهُوَ قَوْله ﵇: " لَا يحل دم امْرِئ مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث: كفر بعد إِيمَان، وزنا بعد إِحْصَان، وَقتل نفس بِغَيْر حق " فَمَا لم يقم دَلِيل من كتاب الله تَعَالَى أَو سنة رَسُول الله [ﷺ] على وجوب الْقَتْل، وَإِلَّا لم يجز لأحد فعله. وَإِلَى هَذَا ذهب الزُّهْرِيّ ﵀. (بَاب) رُوِيَ عَن الإِمَام أبي حنيفَة ﵁ فِي آخر وَقت الظّهْر وَأول وَقت الْعَصْر ثَلَاث رِوَايَات. إِحْدَاهَا: وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الطَّحَاوِيّ ﵀ (أَنه) مَتى صَار ظلّ كل شَيْء مثله خرج وَقت الظّهْر وَدخل وَقت الْعَصْر. وَالثَّانيَِة: وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْكَرْخِي ﵀ أَنه إِذا صَار (الظل) أقل من قامتين (خرج وَقت الظّهْر وَلم يدْخل وَقت الْعَصْر، فَإِذا صَار الظل قامتين) دخل وَقت الْعَصْر.

1 / 160