اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
پژوهشگر
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۰۵ وارد کنید
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
محمد کاظم خراسانی d. 1329 / 1911اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
پژوهشگر
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
محكي المعتبر (1)، بل بإجماع من الأصحاب، كما في المدارك. (2) وإنما الخلاف في حد اليأس أنه هو خمسون مطلقا، أو ستون كذلك، أو خمسون في غير القرشية أو غيرها وغير النبطية، وستون في القرشية، أو فيها وفي النبطية، على حسب اختلاف الأخبار (3). ومرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا بلغت المرأة خمسين سنة لا ترى حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش " (4)، توجب الجمع بين الأخبار، وتقييد إطلاق الخمسين بغير القرشية وتقييد الستين [بها] (5) وإن كان هاهنا وجه آخر للجمع ذكرناه في الرسالة التي عملناها في الدماء. (6) ثانيها: أن يكون بعد بلوغها التسع، وهو مذهب العلماء كافة، كما عن المنتهى (7)، لغير واحد من الروايات (8) (و) قضية اعتبار الأمرين أن (ما تراه المرأة (9) بعد خمسين سنة إن لم تكن قرشية، أو بعد ستين سنة إن كانت قرشية [ومثلها النبطية على اشكال فيها] (10) أو قبل تسع سنين مطلقا) قرية كانت أو غيرها (فليس بحيض).
صفحه ۹۴