اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
پژوهشگر
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۰۵ وارد کنید
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
محمد کاظم خراسانی d. 1329 AHاللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
پژوهشگر
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
إنفعاله عفوا، لا طاهرا. مع أنه لو سلم فلا يكون المقام أولى، إذ لعله لملاقاته لعين النجاسة والمخالطة معها.
وربما استدل عليه برواية عبد الله بن سنان المتقدمة (1).
الباب الأول: في المياه (المستعمل في إزالة النجاسة)...
وقد عرفت الاشكال في دلالتها، مع أن الغالب في الثوب النجس كون عين النجاسة فيه، فالماء الذي يغسل به ينفعل بملاقاته، فلا يجوز استعماله في رفع الحدث وحكمه لذلك. ومع ذلك الاحتياط عدم استعماله في رفع الحدث وحكمه.
ثم إن الحكم بانفعال الماء المستعمل في الغسلة المزيلة إنما يكون في ما (عدا ماء الإستنجاء) فإنه لا بأس به، كما عن بعض (2)، ومعفو عنه كما عن المنتهى (3)، ولا ينجس الثوب والبدن كما عن المقنعة (4)، بل هو طاهر كما في الشرائع (5)، وعن القواعد (6)، واشتهر بين المتأخرين (7). وقد نقل (8) عليه الاجماع عن غير واحد.
ودل عليه الأخبار (9) الدالة على نفي البأس بوقوع الثوب فيه، وعدم تنجسه به، بملازمة ذلك عرفا لطهارته، ومساوقة عدم التنجس به مع طهارته، وعدم إنسباق
صفحه ۳۷