اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
ویرایشگر
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۰۵ وارد کنید
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
محمد کاظم خراسانی (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
ویرایشگر
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
المنتهى إجماع كل من يحفظ عنه العلم (1). وقل ما اتفق اتضاح الحكم بهذه المثابة في المسائل الفقهية، فلا يصغى إلى ما في المدارك من المناقشة في وجود دليل على النجاسة (2).
(و) خامسها: (الدم منه) أي من ذي النفس السائلة وإن حل أكله، لا من غيره وإن حرم أكله، كما صرح بالاجماع على نجاسة أول النوعين في محكي المختلف (3) والذكرى (4) وجعلها مذهب علماء الاسلام في المنتهى (5) واستدل عليها بأخبار كثيرة، منها: صحيح زرارة، عن أبي جعفر ((عليه السلام)): قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شئ من مني، فعلمت أثره إلى أن أصيب الماء، فأصبت، وحضرت الصلاة، ونسيت أن بثوبي شيئا، وصليت بعد ذلك، قال: " تعيد الصلاة، وتغسله " (6).
ومنها: صحيح عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله ((عليه السلام)): الرجل يكون في ثوبه نقط الدم، لا يعلم به، ثم يعلم، فينسى أن يغسله، فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: " يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، فيغسله ويعيد الصلاة " (7).
صفحه ۲۱۰