اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
پژوهشگر
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۰۵ وارد کنید
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
محمد کاظم خراسانی d. 1329 / 1911اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
پژوهشگر
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الميت، بعد تعارض أدلة الطرفين، أو تزاحم الحقين بلا مرجح في البين [وكفن المرأة على زوجها وإن كانت موسرة] (1).
(الرابعة): الميت (المحرم ك) الميت (2) (المحل) في أحكامه، (إلا في الكافور) وغيره من الطيب (فلا يقربه في الحنوط، والغسل على المشهور (3)، وإن كان اختصاصه بالأول) أي الحنوط (غير بعيد) لانصراف إطلاق النهي عن أن يمسه أو يقربه الطيب (4) إلى غير غسله بما فيه شئ من الكافور، مضافا إلى إطلاق أنه يغسل من دون بيان غسله. ففي رواية أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) في المحرم يموت، قال: " يغسل، ويكفن، ويغطى وجهه، ولا يحنط، ولا يمس شيئا من الطيب " (5). وكذا في غير واحد من الأخبار (6)، ضرورة أن الظاهر من الإطلاق أنه يغسل بثلاثة تغسيلات كالمحل، كما لا يخفى.
(الخامسة: من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل) المتقدم على موته، أو المتأخر، وجب عليه الغسل، للروايات المستفيضة، منها: ما في صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ قال: " إذا مسه بحرارة فلا، ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل ". قلت:
فالذي يغسل الميت يغتسل قال: " نعم " (7).
صفحه ۱۶۲