اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
پژوهشگر
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۰۵ وارد کنید
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
محمد کاظم خراسانی d. 1329 / 1911اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
پژوهشگر
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
القبلة إن كانت) الجنازة (امرأة) وربما علل بأنه أيسر في فعل ما هو الأولى، من إرسالها في القبر عرضا. واختيار جهة القبلة لشرفها (1).
وربما استدل عليه بإجماع الغنية (2) وقيد به إطلاق موثق الساباطي، فتأمل.
(و) يستحب (أخذ الرجل من قبل رأسه) في إرساله إلى قبره، لما عن القاضي من نفي الخلاف فيه (3). وعن ابن زهرة دعوى الاجماع عليه (4) (و) أخذ (المرأة عرضا) في إرساله، لقول الصادق (عليه السلام) في مرفوع عبد الصمد بن هارون: " وإن كان رجلا يسل سلا، والمرأة تؤخذ عرضا " (5). مضافا إلى دعوى الاجماع من ابن زهرة (6) والفاضل (7).
(و) يستحب (حفر القبر قامة، أو إلى الترقوة) لدعوى الاجماع عن جماعة على التخيير بينهما (8)، ولعله للجمع بين روايتي القامة والترقوة فعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام): " حد القبر إلى الترقوة " وقال بعضهم: " إلى الثديين ". وقال بعضهم: " قامة رجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر " (9).
والنقلان - على ما قيل - ليسا من كلام الصادق (عليه السلام) بل هما روايتان أيضا، بقرينة
صفحه ۱۴۷