اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
پژوهشگر
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۰۵ وارد کنید
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
محمد کاظم خراسانی d. 1329 AHاللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
پژوهشگر
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
(الثاني: الغسل) الباب الثالث: في الغسل (غسل الميت)...
(ويجب تغسيله ثلاث مرات) نصا (1) وفتوى.
(الأولى بماء) فيه شئ من (السدر) يصح معه إضافة الماء إليه ويصدق عليه أنه ماء السدر، ولا يخرجه إلى الإضافة. فلا يكفي أقل مسماه لعدم الصدق معه وكفاية أدنى الملابسة في الإضافة لا يلازم كفاية أقل مسمى الشئ في الإضافة إليه، كما لا يخفى وإطلاق شئ من سدر، وشئ من كافور في صحيحة ابن يعقوب عن العبد الصالح (عليه السلام): " ويجعل في الماء شئ من سدر، وشئ من كافور " (2). وارد في مقام بيان اعتبارهما، لا بيان مقدارهما كما أنه يعتبر أن لا يبلغ في الكثرة بحيث به يخرج الماء عن الإطلاق، لقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن مسكان: " إغسله بماء وسدر " (3) ولا يعارضه ما في مرسلة يونس، من الأمر بغسل رأسه برغوة السدر (4)، الظاهر في الإجتزاء به عن الغسل الواجب، سندا - وهو واضح - ولا دلالة لاحتمال أن لا يكون الإجتزاء به، بل بالغسل بالماء الذي يلحق الغسل بها لا محالة لازالتها.
(والثانية بماء) فيه شئ من (الكافور) يصح مع إضافته إليه، ولا يسلب إطلاقه، لما عرفت في السدر.
(والثالثة بماء القراح) أي الخالص عن خصوص السدر والكافور مطلقا ولو لم يكونا بمقدار يصح معه الإضافة. نعم لا بأس بخلطهما إذا كانت قلتهما بمثابة يصح معه أنه خالص منهما عرفا.
صفحه ۱۲۱