اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
پژوهشگر
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۰۵ وارد کنید
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
محمد کاظم خراسانی d. 1329 AHاللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
پژوهشگر
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الكرسف زادت كرسفها " (1). لا تغييرها وإن كان أحوط، كما لا يخفى.
وقد انقدح بذلك حال تغيير الخرقة في القسمين، وأنه لا دليل على وجوبه، واللازم التحفظ عن تعدي النجاسة عنها ولو بزيادتها، وكونه أحوط.
(وغسلها كغسل الحائض) وهو كغسل الجنابة.
(وإذا فعلت) المستحاضة (ما قلناه) من الوضوء والغسل، على ما فصلناه (صارت بحكم الطاهرة) (2) في صحة الصلاة والصوم وجواز قراءة العزائم ودخول المساجد، والوطء.. إلى غير ذلك مما يحرم على الحائض والنفساء، بلا إشكال ولا خلاف.
إنما الإشكال في جوازها بدون ذلك.
والتحقيق: أنه لا دليل على عدم الجواز إلا الاستصحاب في ما كانت مسبوقة بالحيض - لو لم يناقش فيه بعدم إحراز الموضوع وتغيره - بل في رواية ابن سنان: " ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا أيام حيضها " (3) دلالة على الجواز.
ولا دلالة في ما علق فيه حليته على حلية الصلاة على عدم الجواز، لظهور أن حليتها إنما كانت في قبال حرمتها في حال الحيض، لا حليتها فعلا حال وجدانها لشرائطها من الطهارة وغيرها.
وكذا لا دلالة لقوله في موثقة سماعة: " وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل " (4) للزوم العناية والتصرف فيه لا محالة. والتصرف فيه بإرادة بعد الغسل من " حينه " ليس بأولى من جعله كناية عن زمان إرتفاع حرمة الصلاة، مع احتمال
صفحه ۱۱۱