47

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۴ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة،

ژانرها

قواعد فقه

باب الاعتكاف

١٣٦-كل قربة متعلقة بزمن لا تسقط بفواته، كنذر صلاة في يوم معين، أو الصدقة(١).

١٣٧-قال الإِمام أحمد: كل مسجد تقام فيه الجماعة يجوز الاعتكاف فيه ممن تلزمه الجماعة، ولا يجوز في غيره(٢).

١٣٨-كل ما لابد للمعتكف منه ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه(٣).

١٣٩-كل خروج من المسجد في الاعتكاف المنذور لواجب كشهادة وجهاد متعينين، لا كفارة فيه. اختاره في المجرد(٤).

***

(١) الفروع ٣ / ١١٩.

(٢) المغني ٣ / ٦٦؛ كشاف القناع ٢ / ٣٥١؛ ٣٥٢.

(٣) المغني ٣ / ٦٨.

(٤) المبدع ٣ / ٧٨؛ الإنصاف ٣ / ٣٧٧؛ وينظر أيضاً المغني ٣ / ٦٨. والمراد بـ"المجرد" هو كتاب: "المجرد" للشيخ المذهب، القاضي أبي يعلي (ت ٤٥٨هـ).

45