Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
مكة المكرمة،
ژانرها
قواعد فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
مكة المكرمة،
ژانرها
١٣٦-كل قربة متعلقة بزمن لا تسقط بفواته، كنذر صلاة في يوم معين، أو الصدقة(١).
١٣٧-قال الإِمام أحمد: كل مسجد تقام فيه الجماعة يجوز الاعتكاف فيه ممن تلزمه الجماعة، ولا يجوز في غيره(٢).
١٣٨-كل ما لابد للمعتكف منه ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه(٣).
١٣٩-كل خروج من المسجد في الاعتكاف المنذور لواجب كشهادة وجهاد متعينين، لا كفارة فيه. اختاره في المجرد(٤).
***
(١) الفروع ٣ / ١١٩.
(٢) المغني ٣ / ٦٦؛ كشاف القناع ٢ / ٣٥١؛ ٣٥٢.
(٣) المغني ٣ / ٦٨.
(٤) المبدع ٣ / ٧٨؛ الإنصاف ٣ / ٣٧٧؛ وينظر أيضاً المغني ٣ / ٦٨. والمراد بـ"المجرد" هو كتاب: "المجرد" للشيخ المذهب، القاضي أبي يعلي (ت ٤٥٨هـ).
45