45

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۴ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة،

ژانرها

قواعد فقه

٥-كتاب الصيام

١٢٣ - كل صوم واجب يجب تعيين النية فيه(١).

١٢٤ - كل يوم من رمضان عبادة مفردة(٢).

☆ ☆ ☆

باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

١٢٥- كل أمر غُلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة(٣).

١٢٦- كل ما يصل إلى جوف الصائم باختياره - مع ذكره لصومه، وعلمه بتحريم ذلك - فإنه يفسد الصوم به(٤).

١٢٧- كل من لزمه الإمساك، إذا جامع فعليه الكفارة، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب(٥).

١٢٨- كل من أفطر، والصوم يجب عليه، فإنه يلزمه الإمساك والقضاء(٦).

١٢٩- كل ما ينافي الصيام - من أكل وشرب ونحوهما - وما يوجب الكفارة، وما يتعلق بذلك - كالوطء في نهار رمضان - فهو مفسد للصيام(٧).

١٣٠- كل عبادة حصلت الردة في أثنائها فإنها تفسدها(٨).

(١) المغني ٩/٣؛ الفروع ٣ / ٣٠.

(٢) المغني ٣ / ٣٣؛ كشاف القناع كتاب الصيام ٢ / ٣١٥، وباب ما يفسد الصوم، ص ٣٢٦.

(٣) المغني ٣ / ٢٦؛ الفروع ٣ / ٥٧؛ المبدع ٣ / ٣٣؛ الإنصاف ٣ / ٣٢١؛ نقله ابن القاسم عن أحمد.

(٤) المستوعب ٣ / ٤١٥.

(٥) الإنصاف ٣ / ٣٢٠.

(٦) المغني ٣ / ٣٣؛ كشاف القناع ٢ / ٣٠٩ (كلمة" والقضاء" من كشاف القناع)

(٧) كشاف القناع ٢ / ٣١٧.

(٨) كشاف القناع ٢ /٣٢٠.

43