الخصال
الخصال
أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهو صاع تام ولا يجوز دفع ذلك أجمع إلا إلى أهل الولاية والمعرفة وأكثر أيام الحيض عشرة أيام وأقلها ثلاثة أيام والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها وتترك الصوم وتقضيه وصيام شهر رمضان فريضة يصام لرؤيته ويفطر لرؤيته ولا يصلى التطوع في جماعة لأن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة وهو صوم خميسين بينهما أربعاء الخميس الأول في العشر الأول والأربعاء من العشر الأوسط والخميس من العشر الأخير وصوم شعبان حسن لمن صامه لأن الصالحين قد صاموه أو رغبوا فيه وكان رسول الله ص يصل شعبان بشهر رمضان والفائت من شهر رمضان إن قضي متفرقا جاز وإن قضي متتابعا فهو أفضل وحج البيت واجب ل من استطاع إليه سبيلا @HAD@ وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجه ولا يجوز الحج إلا تمتعا ولا يجوز القران والإفراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام
لمرض أو تقية وقد قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله @HAD@ وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج ولا يجزئ في النسك الخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والطواف بالبيت للعمرة فريضة وركعتاه عند مقام إبراهيم (ع) فريضة والسعي بين الصفا والمروة فريضة وطواف الحج فريضة وركعتاه عند المقام فريضة وبعده السعي بين الصفا والمروة فريضة وطواف النساء فريضة وركعتاه عند المقام فريضة ولا يسعى بعده
صفحه ۶۰۶