الخراج
الخراج
پژوهشگر
طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد
ناشر
المكتبة الأزهرية للتراث
شماره نسخه
طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة
سال انتشار
أصح الطبعات وأكثرها شمولا
الْقَطْعُ.
وَالسَّارِقُ مِنَ الْفُسْطَاطِ الَّذِي لم يُؤذن فِيهِ يُقْطَعُ، وَكَذَلِكَ الَّذِي يَشُقُّ الْجَوَالِقَ وَيَسْرِقُ مِنْهُ يُقْطَعُ.
وَكَذَلِكَ الَّذِي يَنْقُبُ الْبَيْتَ وَيُدْخِلُ يَدَهُ فَيَسْرِقُ مِنْهُ وَلا يَدْخُلُهُ بِنَفْسِهِ يُقْطَعُ.
وَقَالَ بَعْضُ فُقَهَائِنَا فِي الطَّرَّارِ: إِذَا طَرَّ مِنْ صُرَّةٍ فِي كُمِّ الرَّجُلِ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا إِنْ كَانَتِ الصُّرَّةُ مَشْدُودَةٌ إِلَى دَاخِلِ الْكُمِّ قُطِعَ وَإِنْ كَانَتْ خَارِجَةٌ مِنَ الْكُمِّ لَمْ يُقْطَعْ. وَمَنْ وُجِدَ قَدْ نَقَبَ دَارا وحانوتا وَدَخَلَ فَجَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يُخْرِجْهُ حَتَّى أُدْرِكَ؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، وَيُوجَعُ عُقُوبَةً وَيُحْبَسُ حَتَّى يُحْدِثَ تَوْبَة.
قَالَ أَبُو يُوسُف: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلَيٍّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ نَقَبَ وَأُخِذَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ فَلَمْ يَقْطَعْهُ.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْت.
من سرق شَيْئا لَهُ فِيهِ حق وسرقة العَبْد من سَيّده:
قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ رَجُلا سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَكَتَبَ فِيهِ سَعْدٌ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ "لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ"١.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَلَهُ فِيهَا شَيْءٌ٢ لَمْ يُقْطَعَ، وَإِنْ سَرَقَ مِنْهَا وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا شَيْءٌ قَطْعٌ.
قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الرجل يَطَأُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْفَيْءِ. قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا حَدٌّ إِذَا كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَال: جَاءَ مَعْقِلٌ الْمُزَنِيُّ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: غُلامِي سَرَقَ فَتَاتِي؛ أَفَأَقْطَعُهُ؟ فَقَالَ عبد الله لَا، ملك بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ.
قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ أُتِيَ بِغُلامٍ قَدْ سَرَقَ مِنْ سَيِّدِهِ فَلَمْ يَقْطَعْهُ.
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا سَرَقَ عَبْدِي مِنْ مَالِي لَمْ أَقْطَعْهُ".
١ إِذْ أَنه لَهُ فِيهَا حق. ٢ أَي إِذا كَانَ مُقَاتِلًا مثلا لَهُ حق فِي أَرْبَعَة أَخْمَاس الْغَنِيمَة.
1 / 187