168

الخراج

الخراج

پژوهشگر

طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد

ناشر

المكتبة الأزهرية للتراث

شماره نسخه

طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة

سال انتشار

أصح الطبعات وأكثرها شمولا

الْخَطَّابِ ﵁ يَقُولُ: فِي دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلاثُونَ جَذَعَة، وَثَلَاثُونَ حقة، وَأَرْبَعُونَ تَثْنِيَة إِن بَازِلٍ عَامُّهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ١. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ حَقَّةً، وَثَلاثٌ وَثَلاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلٍ عَامُّهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ يَجْعَلُهَا أَرْبَاعًا. وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ﵄: هِيَ الْمُغَلَّظَةُ، وَفِيهَا أَرْبَعُونَ جَذَعَةً، وَثَلاثُونَ حَقَّةً، وَثَلاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ. وَقَالَ أَبُو مُوسَى وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: ثَلاثُونَ حَقَّةً وَثَلاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلٍ عَامُّهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ. قَالَ أَبُو يُوسُف: هَذِهِ أُصُولُ أَقَاوِيلِهِمْ فِي أَسْنَانِ الإِبِلِ فِي الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ، وَأَرْجُو أَنْ لَا يَضِيقُ عَلَيْكَ الأَمْرُ فِي اخْتِيَارِ قَوْلٍ مِنْ هَذِهِ الأَقَاوِيلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. قَالَ أَبُو يُوسُف: فَأَمَّا الْخَطَأُ فَهُوَ أَنْ يُرِيدُ الإِنْسَانُ الشَّيْءَ فَيُصِيبُ غَيْرَهُ، حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْخَطَأُ أَن يُصِيب الْإِنْسَان وَلا يُرِيدُهُ فَذَلِكَ الْخَطَأُ وَهُوَ على الْعَاقِلَة٢. قَالَ أَبُو يُوسُف: وَأَمَّا شِبْهُ الْعَمْدِ فَإِنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ، حَدَّثَنِي عَنْ قَتَادَةَ عَن الْحسن ابْن أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهُ الْعَمْدِ". قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ كُلُّ شَيْءٍ يَعْمَدُهُ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ، وَكُلُّ مَا قَتَلَ بِغَيْرِ سِلاحٍ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ، وَفِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيّ عَن الشّعبِيّ وَالْحكم بْنِ عُتَيْبَةَ وَحَمَّادٍ قَالُوا: مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَأَتَى عَلَى النَّفْسِ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ وَفِيهِ الدِّيَة مُغَلّظَة. مَا يجب فِي الْجراح والأطراف وأجزاء الْإِنْسَان الْأُخْرَى: قَالَ أَبُو يُوسُف: وَفِي الدامية من الشجاع -وَهِيَ الَّتِي تَدْمَى- حُكُومَةُ عَدْلٍ٣. وَفِي الْبَاضِعَةِ -وَهِيَ الَّتِي تَبْضَعُ اللَّحْم، وَهِي فَوق الدَّامِيَةِ- حُكُومَةُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

١ فِي بطونها أجنتها. ٢ كمن صدم شخصا بعريته، كَمَا يحدث الْآن. ٣ مبلغ يقدره أَصْحَاب الْخِبْرَة.

1 / 170