77

کوکب دری

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

پژوهشگر

محمد حسن عواد

ناشر

دار عمار

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

عمان

الأول وبدخول الْمحرم على الثَّانِي فَإِن كَانَ فِي أثْنَاء ذِي الْقعدَة وَقُلْنَا بِالْأولِ وَقع الطَّلَاق عقيب اللَّفْظ كَمَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق فِي رَمَضَان وَهُوَ فِيهِ فَإِن قَيده أَيْضا بِأول الشَّهْر فَقَالَ فِي أول الشَّهْر الَّذِي هُوَ أول الْأَشْهر الْحرم انتظرنا مَجِيء أَوله وَفِي مَعْنَاهُ مَا لَو كرر أول مرَّتَيْنِ فتفطن لَهُ مَسْأَلَة لفظ قبل الَّذِي هُوَ نقيض بعد مَدْلُوله التَّقَدُّم فِي الزَّمَان فَإِذا قُلْنَا حصل كَذَا قبل كَذَا قبل كَذَا فَهَل يَسْتَدْعِي وجودهما أم لَا هُوَ قريب من لفظ الأول وَقد تقدم الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الْفَصْل الْمَعْقُود للمشتقات لَكِن صرح الرَّافِعِيّ فِي هَذِه الْكَلِمَة بِأَنَّهَا تَقْتَضِي الْوُجُود وَمن فروعه مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق قبل أَن تدخلي الدَّار أَو قبل أخبربك وَنَحْو ذَلِك مِمَّا لَا يقطع بِوُجُودِهِ قَالَ اسماعيل البوشنجي يحْتَمل وَجْهَيْن أَحدهمَا وُقُوع الطَّلَاق فِي الْحَال كَقَوْلِه قبل موتِي وأصحهما لَا يَقع حَتَّى يُوجد ذَلِك الشَّيْء فَحِينَئِذٍ يَقع الطَّلَاق مُسْتَندا إِلَى حَال اللَّفْظ لِأَن الصِّيغَة تَقْتَضِي وجوده كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي تَعْلِيق الطَّلَاق فعلى هَذَا إِذا قَالَ من دخلت مِنْكُن قبل صاحبتها فَدخلت وَاحِدَة قبل دُخُول الْبَاقِيَات لم تطلق الْآن بِخِلَاف صِيغَة الأولى

1 / 262