66

کوکب دری

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

پژوهشگر

محمد حسن عواد

ناشر

دار عمار

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

عمان

إِلَى أَن وَالْفِعْل وَكَذَلِكَ أَن الْمُشَدّدَة مَعَ الْفِعْل وَذكر فِي الارتشاف أَن النُّحَاة فرقوا بَين انطلاقك مثلا وَبَين أَنَّك منطلق أَن الْمصدر لَا دَلِيل فِيهِ على الْوُقُوع وَالتَّحْقِيق وَأَن تدل عَلَيْهِمَا إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ أوصيت لَك بِأَن تسكن هَذِه الدَّار أَو بِأَن يخدمك هَذَا العَبْد فَإِنَّهُ يكون إِبَاحَة لَا تَمْلِيكًا حَتَّى تبطل الْوَصِيَّة بِمَوْت الْمُوصى إِلَيْهِ وَلَا يُؤجر وَفِي الْإِعَارَة وَجْهَان بِخِلَاف مَا لَو أَتَى بِالْمَصْدَرِ المنسبك فَقَالَ بسكناها أَو بخدمته فَإِنَّهُ يكون تَمْلِيكًا كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب الثَّانِي من أَبْوَاب الْوَصِيَّة عَن الْقفال وَغَيره وَلم يُخَالِفهُ وَمِنْهَا إِذا قَالَ وَكلتك أَن تبيع هَذَا فَلَيْسَ لَهُ التَّوْكِيل فَلَو قَالَ فِي بَيْعه فَفِي جَوَاز التَّوْكِيل نظر وَقِيَاس مَا سبق فِي (الْخدمَة وَالسُّكْنَى) جَوَازه مَسْأَلَة قد يحذف الْمصدر وتقام صفته مقَامه كَقَوْل الْقَائِل ضَربته شَدِيدا أَي ضربا شَدِيدا وَهَكَذَا قَلِيلا وَكَثِيرًا وَنَحْو ذَلِك إِذا علمت هَذَا فَمن فروعه إِذا قَالَ لزوجته أَنْت وَاحِدَة وَنوى طَلاقهَا ثَلَاثًا

1 / 251