167

کوکب دری

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

پژوهشگر

محمد حسن عواد

ناشر

دار عمار

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

عمان

مَسْأَلَة التَّاء فِي أَسمَاء الْأَجْنَاس كالشاة وَنَحْوهَا لَيست للتأنيث بل للدلالة على الْوحدَة بِخِلَاف مَا حذفت مِنْهُ فَإِن أَقَله ثَلَاث كَمَا سبق الْكَلَام عَلَيْهِ قبيل بَاب الْأَفْعَال وَمِنْه الْبَقَرَة كَمَا نَص عَلَيْهِ النُّحَاة واللغويون وَلِهَذَا قَالَ الْجَوْهَرِي الْبَقَرَة تقع على الذّكر وَالْأُنْثَى إِذا تقرر هَذَا فَمن فروع الْمَسْأَلَة إِذا أوصى بِشَاة فَفِي جَوَاز إِعْطَاء الذّكر وَجْهَان الْأَصَح الْجَوَاز على وفْق الْقَاعِدَة وَمِنْهَا إِذا أوصى ببقرة فَالْقِيَاس إِجْرَاء الذّكر لما ذَكرْنَاهُ لكِنهمْ صححوا وجوب الْأُنْثَى تعليلا بِالْعرْفِ وَفِيه نطر أَيْضا لِأَن الْعرف مُضْطَرب فِيهِ فصل حُرُوف الْجَواب سِتَّة أجل وبجل وَأي وبلى وَنعم وَإِن الأول أجل بلام سَاكِنة قيل لَا يُجَاب بِهِ لَا فِي النَّفْي وَلَا فِي النَّهْي وَيُجَاب بِهِ فِيمَا عداهما وَقيل يُجَاب بِهِ فِيمَا عدا الِاسْتِفْهَام وَقَالَ الْأَخْفَش يُجَاب بِهِ مُطلقًا

1 / 352