165

کوکب دری

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

پژوهشگر

محمد حسن عواد

ناشر

دار عمار

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

عمان

أَنْت طَالِق لَوْلَا دخلت الدَّار وَنَحْو ذَلِك وَهَذِه الْمَسْأَلَة قد وَردت عَليّ من الْيمن من جملَة مسَائِل وَلَا شكّ أَنه يحْتَمل أَن يكون قد أَرَادَ بلولا تحضيض التحضيضية وأتى بهَا بعد إِيقَاع الطَّلَاق اما حثا لَهَا على الدُّخُول أَو إنكارا وتعليلا للإيقاع وَهُوَ الظَّاهِر وَيحْتَمل إِرَادَة لَوْلَا الامتناعية إِلَّا أَنه أَخطَأ فَأتى بِالْجُمْلَةِ الفعلية عَقبهَا والإسمية جَوَابا لَهَا وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْمُتَبَادر إِلَى الْفَهم فَإِن أطلق أَو تَعَذَّرَتْ مُرَاجعَته فَفِيهِ نظر فصل فِي تَاء التَّأْنِيث مَسْأَلَة الأَصْل وَالْغَالِب دُخُول التَّاء الْمَذْكُورَة للْفرق بَين الْمُذكر والمؤنث وَمن فروع ذَلِك مَا ذكره القَاضِي حُسَيْن فِي تعليقته قبيل بَاب الْكِتَابَة بِنَحْوِ ورقتين أَنه لَو قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت أبنتي أَي بتاء التَّأْنِيث فَإنَّا لَا نحكم بِعِتْقِهِ قَالَ وَكَذَا لَو قَالَ لأمته أَنْت ابْني أَي بالتذكير قَالَ لِأَنَّهُ محَال مَسْأَلَة تَاء التَّأْنِيث تدخل على اسْم الْعدَد من ثَلَاثَة إِلَى عشرَة إِذا كَانَ الْمَعْدُود مذكرا وَإِن كَانَ مؤنثا لم تدخل عَلَيْهِ فَتَقول ثَلَاثَة رجال وَثَلَاث نسْوَة قَالَ الله تَعَالَى ﴿سخرها عَلَيْهِم سبع لَيَال وَثَمَانِية أَيَّام حسوما﴾ وَمَا

1 / 350