156

کوکب دری

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

پژوهشگر

محمد حسن عواد

ناشر

دار عمار

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

عمان

وَمِنْهَا لَو قَالَ لعَبْدِهِ إِن صمت يَوْمًا ثمَّ يَوْمًا ثمَّ يَوْمًا آخر فَأَنت حر فَالْقِيَاس أَنه لَا يَكْفِي الْيَوْم الَّذِي بعد الْيَوْم الأول لِأَنَّهُ مُتَّصِل بِهِ إِذا اللَّيْل لَا يقبل الصَّوْم فَلَا بُد من الْفَصْل بِيَوْم لما ذَكرْنَاهُ ولتتميز ثمَّ عَن الْوَاو مَسْأَلَة أَو تقع لمعان مِنْهَا التَّخْيِير كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿ففدية من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك﴾ وللإباحة نَحْو جَالس الْحسن أَو ابْن سِيرِين فَإِذا عبر بهَا فِي النَّهْي عَن مَا كَانَت فِيهِ للْإِبَاحَة استوعبت مَا كَانَ مُبَاحا بالِاتِّفَاقِ كَذَا قَالَه فِي الارتشاف وَمِنْه قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تُطِع مِنْهُم آثِما أَو كفورا﴾ قَالَ وَإِذا وَقعت فِي النَّهْي عَن الْمخبر فَقَالَ السيرافي يستوعب الْجَمِيع أَيْضا وَقَالَ ابْن كيسَان لَا يلْزم ذَلِك بل يحْتَمل الْجَمِيع وَالْبَعْض إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي آخر كتاب الْأَيْمَان فَقَالَ وَفِي كتب الْحَنَفِيَّة أَن كلمة أَو إِذا دخلت بَين نفيين اقْتَضَت انتفاءهما كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿وَلَا تُطِع مِنْهُم آثِما أَو كفورا﴾

1 / 341