129

کوکب دری

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

ویرایشگر

محمد حسن عواد

ناشر

دار عمار

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

عمان

مَسْأَلَة
إِذا وَقعت كَاد فِي الْإِثْبَات (فَقلت كَاد) زيد يفعل فَمَعْنَاه قَارب الْفِعْل (وَإِن وَقعت) فِي النَّفْي كَقَوْلِك مَا كَاد يفعل فَقَالَ ينْقل جمَاعَة أَن مَعْنَاهَا الْإِثْبَات أَي فعل بعد مشقة وعسر وَالصَّحِيح فِي الارتشاف وَغَيره أَنَّهَا لنفي المقاربة كَغَيْرِهَا من الْأَفْعَال وَيلْزم من عدم المقاربة عدم الْفِعْل إِذا علمت ذَلِك فيتفرع على الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ مَا كدت أطلق زَوْجَتي فَإِنَّهُ يكون إِقْرَارا بِالطَّلَاق على الأول دون الثَّانِي هَذَا هُوَ الْقيَاس وَجزم الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ بِأَنَّهُ إِقْرَار وَكَأَنَّهُ اخْتَار الأول

1 / 314