125

کوکب دری

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

ویرایشگر

محمد حسن عواد

ناشر

دار عمار

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

عمان

وَمِنْهَا قَالَ الْخَوَارِزْمِيّ فِي الايمان من الْكَافِي لَو قَالَ وَالله لَا أَتزوّج امْرَأَة قد كَانَ لَهَا زوج فَطلق امْرَأَته ثمَّ نَكَحَهَا لَا يَحْنَث لِأَن يَمِينه تَنْعَقِد على غير زَوجته الَّتِي فِي نِكَاحه وَلَو كَانَت لَهُ مُطلقَة طَلَاقا بَائِنا فَتزَوج بهَا حنث (انْتهى) وللمسألة الْتِفَات إِلَى دُخُول الْمُتَكَلّم فِي عُمُوم كَلَامه وَأما دلَالَة كَانَ على التّكْرَار فَلَا استحضرالآن فِيهِ كلَاما للنحاة نعم اخْتلف الأصوليون فِيهِ فصحح ابْن الْحَاجِب انها تفيده قَالَ وَلِهَذَا استفدناه من قَوْلهم كَانَ حَاتِم يقري الضَّيْف
وَصحح فِي الْمَحْصُول إِنَّهَا لَا تَقْتَضِيه لَا عرفا وَلَا لُغَة وَلم يصحح الْآمِدِيّ فِي الْأَحْكَام شَيْئا
مَسْأَلَة
لَيْسَ فعل على الْمَشْهُور وَقيل إِنَّهَا حرف لعدم تصرفها إِذْ الأَصْل فِي الْأَفْعَال هُوَ التَّصَرُّف وَأَيْضًا فَإِن وَزنهَا لَيْسَ من أوزان الْأَفْعَال وَأَجَابُوا عَن هَذَا الثَّانِي بِأَن ياءها مَكْسُورَة فِي الأَصْل وَلَكِن سكنوها للتَّخْفِيف وَكَأن قياسها على هَذَا (كسر) أَولهَا عِنْد إسنادها للضمير وَقد نَقله الْفراء

1 / 310