716

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ویرایشگر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

ناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

محل انتشار

بيروت

•
مناطق
ایران
•
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
مسألة (١٦): الحيوان الذكر لا يجزئ في الزكاة والماشية إناثًا إلا في موضع مخصوص ورد النص/ (٩٨/ب) فيه وهو: في ثلاثين من البقر.
ويجوز التضحية بالحيوان الذكر، كما يجوز بالأنثى، بل التضحية بالذكر أحب إلينا إلا أن تكون الأنثى لم تلد قط فحينئذ آثر الشافعي ﵁ الأنثى على الذكر.
والفرق بينهما: أن المقصود من الزكاة الدر والنسل، ولهذا لا يجوز أن

2 / 50